أحدث فأصاب الماء، قال: " يخرج ويتوضأ، ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " (١).
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ، ثم يصلي؟ قال: " لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم " قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " (٢). قال الشيخ: ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ، لأن الشريعة منعت من ذلك في حقه، أما لو كان متعمدا فإنه يبطل الصلاة إجماعا (٣).
مسألة: قال علماؤنا: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين. وقال الجمهور: إنه جائز غير مكروه (٤). وقال محمد بن الحسن: لا يجوز (٥). ونقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا (٦). لنا: قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (7) سوغ الدخول في الصلاة مع