يتساوى (1) الثوب الملبوس والمصحوب؟ فيه إشكال. فلو لم يكن على بدنه ولا على ثوبه الذي يلبسه دم وكان في كمه ثوب فيه دم يسير، ففي العفو عنه إشكال ينشأ من عموم الترخص، ومن كونه مشروعا لأجل المشقة.
السابع: الرطب الطاهر لو تنجس بالدم ثم أصاب الثوب لم يعتبر الدرهم فيه، بل وجب إزالة قليله، لأنه نجس ليس بدم، فوجب إزالته بالأصل السالم عن المعارض.
لا يقال: إن النجاسة مستفادة من الدم، فكان الحكم له.
لأنا نقول: قد لا يثبت في الفرع ما ثبت في الأصل، خصوصا في هذا الباب، إذ الرخصة لا تتعدى، ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع، وذلك غير موجود في صورة النزاع لندوره.
أما لو زالت عين الدم بما لا يطهرها، ففي جواز الصلاة نظر أقربه الجواز، لأنه مع العينية يجوز وبزوال العين تخف النجاسة، فكان الدخول سائغا، وفارق خفة النجاسة في البول للصبي، لأن شدة النجاسة وخفتها هاهنا تعتبران بالقياس إلى الدم نفسه، لا إليه وإلى غيره.
الثامن: يجب غسل الدم في كل موضع يجب غسله بالماء، وذلك لما سبق من أن المزيل للنجاسة إنما هو الماء لا غير، وفي دم الحيض إذا لم يزل أثره بالغسل يستحب صبغه بالمشق بكسر الميم وهو المغرة، قاله صاحب الصحاح (2). لما رواه الشيخ، عن أبي بصير: وسألته امرأة أن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟ فقال: اصبغيه بمشق) (3).