لبعض الجمهور، وهو أنه إن (1) كان مسافرا فلا إعادة عليه وإن كان حاضرا ففيه وجهان (2). وقال الشافعي: إن كان حاضرا أعاد، وإن كان مسافرا فعلى قولين (3).
الثاني: يجوز للعادم الجماع وإن كان معه ما يكفيه للوضوء قبل الوقت، عملا بالمقتضي، وهو قوله تعالى: " فأتوا حرثكم أنى شئتم " (4) السالم عن المعارض، وهو وجوب الصلاة بالطهارة، لكن هل يكره أم لا؟ قال جابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي: أنه لا يكره (5).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: هو مكروه (6). وقال الأوزاعي: إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله، وإن كان ثلاثا فما دونها فلا يصبها (7). والوجه عندي الأول.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله لأبي ذر حين سأله عن الجماع مع الفقد: (التراب طهور المسلم) (8). ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ، عن السكوني في هذه القصة (9) بعينها (10).