التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " (1).
فروع:
الأول: لو كان الماء بمجمع الفساق فخافت المرأة على نفسها منهم، كانت بمنزلة العادم، لما في الأمر بالمضي إلى الماء من التعرض للزنا وهتك عرضها، وربما أفضى ذلك إلى قتلها، مع أنه قد أبيح لها التيمم عند الخوف على قليل الماء فعند الخوف على النفس الأولى.
الثاني: لو خاف على ماله ساغ له التيمم وكان عذرا لأنه في محل الضرورة وذلك أيضا مفهوم من قوله عليه السلام: " فيعرض له لص أو سبع ".
الثالث: لو خاف على أهله إن مضى إلى الماء وتركهم من لص، أو سبع، أو خوف شديد فهو كالعادم للضرورة.
الرابع: لو كان يخاف جبنا لا عن سبب موجب للخوف فهل يعذر أم لا؟ فيه نظر منشأ (2) أنه بمنزلة الخائف بسبب.
السبب الثالث: أن يحتاج إلى الماء لعطشه في الحال أو لتوقعه في ثاني الحال. وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش، حفظ الماء للشرب وتيمم، منهم: علي عليه السلام، وابن عباس، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وقتادة، والضحاك (3)، والثوري (4)، ومالك (5)، والشافعي (6)، وأصحاب