والجواب: المراد من الوجدان أن، التمكن من الاستعمال، لما قلناه.
مسألة: لا فرق في الخوف بين خوف التلف، أو زيادة المرض، أو تباطؤ البرء، أو الشين الفاحش، أو الألم الذي لا يحتمله. وهو على الإطلاق مذهب أكثر علمائنا (1).
وقال الشيخ رحمه الله: إن كان الخائف قد تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وإن لحقه برد، إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (2).
وقال الشافعي في الأم: لا يباح التيمم للخائف مطلقا إلا مع خوف التلف (3).
وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4)، وحكاه ابن المنذر، عن عطاء، والحسن البصري (5)، وله قول آخر أنه يجوز له التيمم وإن خاف ما ذكرناه (6). وهو قول أصحاب الرأي (7)، والرواية الأخرى لأحمد (8).
لنا: قوله تعالى: " وإن كنتم مرضى " (9) وذلك عام.
ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شئ من ماله، أو ضررا في نفسه، أو سبعا أو لصا، أو لم يجد الماء إلا بالكثرة الضارة فلإن يجوز ها هنا أولى.