والجواب عن الأول: بالمنع من الإحالة على اليد السابقة، وتقييد المعطوف عليه لا يوجب تقييد المعطوف إجماعا، إنما الخلاف في العكس، سلمنا ذلك لكن لا خلاف في أن العطف يقتضي تكرير العامل، والقراءة ها هنا بالجر لا غير، فيجب تقدير الباء في الأيدي فيلزم البعضية وذلك إنما يكون بالمسح من الزند . ورواية سماعة وليث (1) تقدم الجواب عنهما ، وهو بعينه الجواب عن رواية محمد بن مسلم. ولو حمل على الاستحباب كان وجها.
وعن أحاديث أبي حنيفة: بضعفها، فإن أكثر العلماء أنكرها (2). قال الخلال (3):
الأحاديث في ذلك ضعيف جدا ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر. وقال أحمد: أنه ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، إنما هو عن ابن عمر، وهو عندهم منكر. وقال الخطابي: يرويه محمد بن ثابت (4)، وهو ضعيف (5). وقال ابن عبد البر: لم يروه غير محمد بن ثابت، وبه يعرف ومن أجله يضعف وهو عندهم حديث منكر (6). وحديث ابن الصمة محرف، لأنه إنما جاء في المتفق عليه فمسح وجهه ويديه، وذلك لا ينفعهم، بل هو حجة لنا، لأن ما علق على مطلق اليد لا يتناول الذراعين.