ميتا؟ قال: (لا يضره ذلك، ولكن يغسل يده) (1).
والجواب عنهما: بأن الأمر للاستحباب، على أن الرواية الثانية مرسلة ومع ذلك فإنها غير دالة على المطلوب، لأن قوله: (لا يضره ذلك) ينافي التنجيس، وقوله:
(ولكن يغسل يده) بحمل على ما إذا كان ميتا كما في الرواية.
السادس: لعاب البغل والحمار لا يمنع الصلاة وإن كثر، لأنه طاهر، وكذا ما يخرج من منخره خلافا لأبي يوسف (2).
ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني؟ قال: (لا بأس) (3).
احتج بأن لحمه نجس واللعاب متولد منه (4).
والجواب: المنع من النجاسة وقد تقدم (5).
السابع: عرق الجنب طاهر وإن كان من الحرام، وعرق الإبل طاهر وإن كانت من الجلالة وكذا غيرهما كالحائض. وقال الشيخ بنجاسة العرقين في بعض كتبه (6).
وفي المبسوط قال: يجب غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام على رواية بعض أصحابنا (7). وسلار استحب الإزالة (8).
لنا: إن الأصل الطهارة، فيستصحب.