منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
ميتا؟ قال: (لا يضره ذلك، ولكن يغسل يده) (1).
والجواب عنهما: بأن الأمر للاستحباب، على أن الرواية الثانية مرسلة ومع ذلك فإنها غير دالة على المطلوب، لأن قوله: (لا يضره ذلك) ينافي التنجيس، وقوله:
(ولكن يغسل يده) بحمل على ما إذا كان ميتا كما في الرواية.
السادس: لعاب البغل والحمار لا يمنع الصلاة وإن كثر، لأنه طاهر، وكذا ما يخرج من منخره خلافا لأبي يوسف (2).
ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني؟ قال: (لا بأس) (3).
احتج بأن لحمه نجس واللعاب متولد منه (4).
والجواب: المنع من النجاسة وقد تقدم (5).
السابع: عرق الجنب طاهر وإن كان من الحرام، وعرق الإبل طاهر وإن كانت من الجلالة وكذا غيرهما كالحائض. وقال الشيخ بنجاسة العرقين في بعض كتبه (6).
وفي المبسوط قال: يجب غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام على رواية بعض أصحابنا (7). وسلار استحب الإزالة (8).
لنا: إن الأصل الطهارة، فيستصحب.

(١) التهذيب ١: ٢٦٢ حديث ٧٦٣، الوسائل ٢: ١٠٥ الباب ٣٤ من أبواب النجاسات، حديث ٣.
(٢) المبسوط للسرخسي ١: ٥٠.
(٣) التهذيب ١: ٤٢٠ حديث ١٣٢٨، الوسائل ٢: ١٠١٤ الباب ١١ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
(٤) بدائع الصنائع ١: ٦٥.
(٥) تقدم في ص ٢٢٥.
(٦) النهاية: ٥٣.
(٧) المبسوط ١: ٣٨.
(8) المراسم: 56.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست