عن البول يصيب الثوب؟ فقال: (اغسله مرتين) (١).
وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب؟ قال: (اغسله مرتين).
ولأنه مستخبث فيدخل تحت قوله تعالى: " ويحرم عليهم الخبائث " (٣) والتحريم يتناول جميع أنواع التصرف.
فروع:
الأول: يجب إزالة قليل البول وكثيره عن الثوب والبدن لأجل الصلاة. وبه قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأبو ثور (٦)، وأحمد (٧). وقال أبو حنيفة: يعفى عن الدرهم فما دون (٨).
لنا: قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ (9).
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (تنزهوا من البول) (10).