فروع:
الأول: النجاسات التي لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في الغسلات.
ويؤيده: قول أبي عبد الله عليه السلام عن البول، فإنما هو ما يدل بمفهومه على أنه غير الماء أكثر عددا.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (1).
ويستحب فركه إن كان يابسا وقد تقدم. وغير المني من النجاسات المتجسدة (2) كالمني في استحباب الفرك مقدما على الغسل، لأن فيه استظهارا.
الثاني: النجاسة إذا لم تكن مرئية طهرت بالغسل مرة واحدة. وبه قال الشافعي (3). وقال أصحاب الرأي: لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا (4).
لنا: إن المطلوب من الغسل إنما هو إزالة العين والأثر، وغير المرئية لا عين لها، فكان الاكتفاء فيها بالمرة ثابتا. ولأن الماء غير مطهر عقلا، لأنه إذا استعمل في المحل جاورته النجاسة فينجس، وهكذا دائما، وإنما عرفت طهارته بالشرع بتسميته طهورا بالنص، فإذا وجد استعمال الطهور مرة عمل عمله من الطهارة وصار كالنجاسة الحكمية.
احتجوا (5) بقوله عليه السلام (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في