طاهر قطعا وهو المغسول، والآخر طاهر بالاجتهاد وذلك يجري مجرى اليقين ولهذا تجوز الصلاة فيه، فإذا جمعهما جاز الصلاة فيهما، بخلاف الثوب الواحد الذي لا يجوز الاجتهاد فيه، فلا يحصل الحكم بطهارة جميعه، وها هنا قد صح الاجتهاد، فيثبت حكمه.
وهذا إنما يتأتى على قولهم في جواز التحري في الثوبين، أما عندنا فلا.
الثامن: لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين الصلاة، ولم يجز له أن يصلي في الثوبين، لا متعددة ولا منفردة. ولو كان أحدهما طاهرا والآخر نجسا معفو عنها تخير في الصلاة في أيهما كان، والأولى له الصلاة في الطاهر. وكذا لو كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى، كان الأولى الصلاة في الأقل.
مسألة: لو لم يكن معه إلا ثوب نجس ولم يتمكن من تطهيره، قال الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف: ينزعه ويصلي عريانا بالإيماء، ولا إعادة عليه (1). واختاره ابن البراج في الكامل، وابن إدريس (2)، وهو قول الشافعي (3). قال في البويطي:
وقد قيل: أنه يصلي ويعيد. قال أصحابه: وليس هذا مذهبه، بل حكاه (4) عن غيره (5). وقال مالك: يصلي فيه ولا إعادة عليه (6). وبه قال محمد بن الحسن (7) ، والمزني (8). وقال أبو حنيفة: إن كان أكثره طاهرا لزمه الصلاة فيه ولا إعادة، وإن كان أكثره نجسا تخير في الصلاة فيه وعريانا، ولا إعادة في الموضعين (9).