اختيار المفيد (1)، وابن إدريس (2)، وابن حمزة (3)، وهو قول مالك (4)، وأبي حنيفة (5).
وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يعلق على يديه شئ من الغبار (6).
واختلف الأصحاب في الترتيب، فقال الشيخ في النهاية ولا بأس بالتيمم بالأحجار وأرض النورة، وأرض الجص إذا لم يقدر على التراب (7). وقال المفيد في المقنعة بعد أن ذكر أن الصعيد هو التراب: سمي بذلك لصعوده على وجه الأرض، فإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليه التراب وضع يديه أيضا عليها ومسح بهما وجهه وكفيه، وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار (8).
وقال ابن إدريس: ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب (9). وبمثله قال ابن حمزة في الوسيلة (10)، وأطلق الشيخ في المبسوط والخلاف الجواز (11).
وتحرير البحث: إن اسم الصعيد إن تناول الحجر جاز التيمم به، وإلا فلا، ما لم يحصل عليه تراب فيجري مجرى الثوب وشبهه، والأقرب الأول، لتناول اسم الأرض له.
الثاني يجوز التيمم بالرمل، لكنه مكروه، نص عليه الأصحاب. وهو قول أبي