أما لبن الحي، فإن كان الحيوان طاهرا، كان لبنه طاهرا، وإلا فلا، ثم إن كان، مأكولا، كان شرب لبنه جائزا، وإلا فلا. وقال الشافعي: إن لبن غير المأكول نجس كلحمه (1).
والجواب: المنع من نجاسة لحمه بعد التذكية، وعلى تقدير طهارته عنده، هل يحل شربه؟ وجهان (2).
العاشر: الإنفحة من الميتة طاهرة. وهو قول علمائنا، وأبي حنيفة (3) وداود (4) خلافا للشافعي (5)، وأحمد (6).
لنا: ما تقدم من الأحاديث من طريق الجمهور والأصحاب (7).
احتج المخالف بأنها جزء الميتة فكانت نجسة (8).
والجواب: أنها مخصوصة بالأحاديث لمكان الضرورة، ولأن الحاجة ماسة إلى استعمالها، فكان القول بطهارتها مناسبا للحكمة بخلاف أجزاء الميتة.
الحادي عشر: البيضة من الدجاج الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الصلب. وهو.