مسألة: ولو صلى في الثوب النجس جاهلا، فله حالتان: الأولى: سبق العلم ولنا فيه روايتان: إحداهما: وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة فنسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: (تعيد الصلاة وتغسله) (1).
وعن منصور (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: (الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا)، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام ولم ينظر فعليه الإعادة) (3).
وعن مسير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: (أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ) (4).