وثور (1). قال أبو حنيفة، والشافعي: يجزيه (2) (3). وهو رواية مالك أيضا (4).
لنا: افتقار التيمم إلى نية أنه بدل عن الوضوء أو الغسل، وإذا لم ينوه لم يصح لقوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات) (5) ولأنهما سببان مختلفان، فلم يجزئه أحدهما عن الآخر كالحج والعمرة. ولأنهما طهارتان فلا يحصل إحداهما بنية الأخرى كطهارة الماء.
ولأنهما بدل فلهما حكم المبدل.
احتج المخالف بأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط (6).
والجواب: المنع من التساوي، وقد بيناه. وبالفرق بأن الأصل حكمهما واحد وهو الحدث الأصغر ولهذا يجزي أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء. والأجود على رأي من سوى بين الأصغر والأكبر الإجزاء، لأنه لا ينوي رفع الحدث بل الاستباحة وقد وجدت، ولأنه لو أعاده لم تجب زيادة على ما فعله.
فروع:
الأول: لو نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث، جاز له الدخول في الصلاة،