وبأن لفظه " إن " للإثبات " وما " للنفي، فمع التركيب تبقى الدلالتين وإلا لكان التركيب يخرج الشئ عن حقيقته وذلك باطل.
وإذا ثبت هذا فنقول: إن كان الإثبات للمذكور والنفي لما عداه، فهو المطلوب، وإن تواردا لزم المحال، وإن كان بالعكس، فهو خرق الإجماع، وقوله تعالى: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم " (1) محمول على المبالغة.
مسألة قال علماؤنا: لا يجوز التيمم إلا بالتراب والأرض. وهو مذهب الشافعي (2)، وإسحاق (3) وأبي يوسف (4) وداود (5) وأحمد (6). وقال مالك، وأبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالرماد، والزرنيخ والجص، والنورة، والكحل (7) (8). وقال مالك: يجوز بالثلج والملح (9).
لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (10) قال ابن دريد: الصعيد هو