البحث فيها في باب البول (1) ورواية أبي الأعز والحلبي يدلان عليه.
لا يقال: قد روى الشيخ، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: (أما أبوالها فاغسل إن أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر (2) من ذلك) (3).
وعن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير، والبغال؟ قال: (اغسل ثوبك) قال: قلت: فأرواثهما؟ قال: (هو أكثر (4) من ذلك) (5).
لأنا نقول: أنهما محمولتان على الاستحباب. على أن سندهما لا يخلو من قول.
الثاني: خرء ما لا يؤكل لحمه من سباع الطير كالبازي والصقر نجس، وكذلك غير سباعة، وقال الشيخ: إنه طاهر (6)، وكذا قال ابن بابويه (7)، واحتجا برواية أبي بصير (8) وهي حسنة. وقال أبو حنيفة: إنه نجس نجاسة خفيفة. وقال أبو يوسف ومحمد:
نجاسة غليظة (9). قال أبو حنيفة: إن فيه ضرورة، لأنها تذرق من الهواء فلا يمكن