المشقة إنما تحصل بدم الإنسان نفسه، لعدم انفكاكه منه غالبا، أما دم الكلب فنادر، فلا حرج في إزالته.
والجواب عن الأول: بالفرق بين الرطوبة والدم، إذ قد ثبت في الدم العفو عما نقص عن الدرهم، ولم يثبت فيما هو أخف نجاسة منه كبول الصبي.
وعن الثاني: بأن المشقة غير مضبوط، فلا تعتبر في التعليل، بل المظنة التي هي الدم، الموجود في دم الكلب، ولو سلم ذلك لزم عدم اعتبار الدرهم في جميع الدماء إلا دم الإنسان نفسه، وذلك باطل بالإجماع. والأقرب عندي قول قطب الدين، لأن نجس العين يحصل لدمه بملاقاته نجاسة غير معفو عنها، وهكذا حكم دم الكافر.
الرابع: لو أصاب الدم نجاسة، لم يعف عنه قليلا وكثيرا، لأن المعفو عنه إنما هو النجاسة الدموية لا غير.
الخامس: روى الشيخ، عن مثنى بن عبد السلام (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال] (2): قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: (إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا) (3) وهذه الرواية تحمل على الاستحباب، أو على أن القدر ليس في السعة بل في الوزن، فإنه تقريبا يساوي سعة الدرهم.
السادس: حكم البدن حكم الثوب في هذا الباب. ذكره أصحابنا، ويؤيده: رواية مثنى بن عبد السلام، لأن المشقة في البدن موجود كالثوب بل أبلغ، لكثرة وقوعها، إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا إلا منه، وهل