وما رواه، عن داود بن النعمان، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم رفعهما فمسح وجهه (1).
وما رواه، عن سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين (2). وبمثله روي، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
واحتج الجمهور بالآية (4)، وقد بينا كيفية استدلالهم فيها.
والجواب عن الأول: لا نسلم أنه أراد بلفظ الوجه في التيمم جميع ما قصده في الوضوء، وكيف وقد أتى فيه بالباء الدالة على التبعيض.
وعن الثاني: بمنع زيادة الباء فإنه متى أمكن حمل كلام الله تعالى على معنى، وجب أن لا يحمل على الزيادة التي لا تفيد معنى النية، وقد بينا أن الباء إذا دخلت على المتعدي أفادت التبعيض، فيحمل عليه.
وعن الثالث: بأن الوجه كما يصدق على الجميع يصدق على البعض نظرا إلى الاستباق (5) لا على المجاز بل على الحقيقة، فإذا دل دليل على صرفه إلى أحد المعنيين وجب حمله عليه، وهو الجواب عن الخبرين الأخيرين. على أن الخبر الثالث ضعيف السند ومع ذلك فإن سماعة لم يسنده عن إمام، فلا تعول عليه حينئذ.