وقد روى الشيخ في الموثق، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله) (1) وفي طريقها قول. والحق عندي أنه يجب غسله سواء كان دم رعاف أو غيره، لما مر من الأحاديث (2) الدالة على وجوب غسله، ويحمل قوله (ينضحه) على صب الماء عليه بحيث يزول أثره وحينئذ يطهر . ويؤيد ما ذكرنا: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم فهل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال: (إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه) (3).
وروى الشيخ أيضا، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عن علي عليه السلام قال: (لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق) (4).
وروي، عن غياث أيضا، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: (لا يغسل بالبصاق (5) شئ غير الدم) (6) والروايتان ضعيفتان، فلا تعويل عليهما، بل المتعين هو الماء، ويحتمل أنهما يغسلان بالبصاق، ثم يغسلان بالماء، لأنه لا تنافي بينهما.
التاسع: لو كان الثوب ضعيفا فأصاب الدم أحد الجانبين واتصل بالجانب الآخر فهما نجاسة واحدة يعتبر فيها قدر الدرهم، أما لو لم يتصلا بل حال بينهما شئ لم يصبه الدم تعددتا، فإن بلغ مجموعهما الدرهم لم يعف عنه، كما لو كان في موضعين من جهة واحدة.
مسألة: وقد عفي عن النجاسة مطلقا دما كانت أو غيره عما لا تتم الصلاة فيه