فروع:
الأول: لو ازدحم الواردون على الماء، وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت، صبر إلى أن يتمكن من الأخذ، فلعل علمه الأول يصير ظنا ببطلانه في ثاني الحال، فإن تضيق الوقت ولم يتمكن فهو كالعادم. وكذا راكب السفينة إذا لم يتمكن من اغتراف الماء ولا آلة له تصعد الماء ساغ له التيمم.
الثاني: لو وجد الآلة بأكثر من ثمن المثل، وجب الشراء مع المكنة على ما تقدم بيانه في الماء (1) وكذا البحث في مال الإجارة أو أجرة من يستأجر لنقل الماء أو للاستقاء.
الثالث: لو غصب آلة الاستقاء فعل حراما وصحت صلاته وطهارته بخلاف ما لو غصب الماء.
الرابع: لو كان معه ثياب يمكنه أن يوصل بعضها في بعض إلى أن يصل الماء ويعصره ويتطهر في المتساقط منه وجب مع تعذر الماء إلا به، سواء كان ذلك ينقص قيمة الثوب بأكثر من ثمن الحبل والدلو أو لا.
وكذا لو افتقر إلى شق الثوب الذي معه بنصفين، ويوصل أحدهما في الآخر سواء غلا ثمنه أو لا.
السبب السادس: الضعف عن الحركة، فلو كان يحتاج إلى حركة عنيفة ليتوصل (2) بها إلى الماء وعجز عنها، أما لمرض، أو ضعف قوة فهو كالعادم، لأنه لا سبيل له إلى الماء، فكان كالواقف على شفير البئر وفقد الآلة.