تقدمت (1).
وما رواه الشيخ، عن عطاء ين يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (كل مسكر حرام وكل مسكر خمر) (2).
وما رواه، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: (لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب) (3).
وما رواه في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر) (4) ولأنه مسكر فأشبه الخمر في النجاسة.
الرابع: حكم العصير إذا غلى واشتد حكم الخمر ما لم يذهب ثلثاه.
الخامس: الخمر إذا انقلب بنفسه طهر. وهو قول علماء الإسلام، لأن المقتضي للتحريم والنجاسة صفة الخمرية، وقد زالت. وأما إذا طرح فيها شئ طاهر فانقلب خلا طهر عند علمائنا، خلافا للشافعي (5).
لنا: حصول المقتضي وهو الأصل وزوال المانع، فيحصل الحكم وهو الطهارة.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا،