الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: سئل عن العضاية تقع في اللبن، قال: (يحرم اللبن) وقال: (إن فيها السم) فالتعليل يشعر بما قلناه.
السابع: اختلف علماؤنا في شعر الكلب والخنزير، فقال الأكثر: أنه نجس العين (2)، وهو قول أكثر الجمهور (3). وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: أنه طاهر سواء كانا حيين أو ميتين (4).
لنا: قوله تعالى: " أو لحم خنزير فإنه رجس " (5) والضمير عائد إلى أقرب المذكورين، والرجس هو النجس، والشعر كالجزء منه.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر والشاة إلى أن قال: حتى انتهيت إلى الكلب، فقال:
(رجس نجس) (6).
واحتج السيد المرتضى بأنه لا تحله الحياة، فلا يكون نجسا، لأنه إنما يكون من جملة الكلب والخنزير إذا كانت محلا لها.
والجواب: المنع من ذلك. قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يستعمل شعر الخنزير مع الاختيار، فإن اضطر فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم، ويغسل يده عند حضور الصلاة (7).