والشافعي: يطعم البهائم (1). وقال ابن المنذر، لا يطعم شيئا (2)، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن شحوم الميتة يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام) (3).
والجواب: النهي وقع عن الميتة، وليس محل النزاع ولا شبهه.
العاشر: الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين. وقال أبو يوسف: الحنطة والسمسم والخشبة إذا تنجست بالماء، واللحم إذا كان مرقه نجسا، يطهر، بأن يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة، فيكون ذلك كالعصر (4)، وهو الأقوى عندي، لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة فيه، فكذا ما ذكرناه.
فرع: لا بأس أن يطعم العجين النجس الدواب، إذ لا تحريم في حقها والمحرم على المكلف تناولها ولم يحصل، ولأن فيه نفعا، فكان سائغا. وخالف فيه بعض الجمهور، وهو باطل، لما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: (اعلفوه النواضح) (5). ويجوز أن يطعم لما يؤكل في الحال، خلافا لأحمد (6). وكذا ما يحلب لبنه وقت أكله، عملا بالإطلاق.
الحادي عشر: الدهن النجس لا يطهر بالغسل. نعم لو صب في كر ماء ومازجت