وعلى التعميم ما رواه (1) عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (كلما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة، والتكة، والكمرة والنعل، والخفين وما أشبه ذلك) (2).
ولأن التكة وشبهها لاحظ لها في أجزاء الصلاة، ولا تصح الصلاة فيها على الانفراد، فكان وجودها كالعدم.
فروع:
الأول: هذا الحكم إنما يتعلق بما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الملابس، أما غيرها فلا، فلو كان معه دراهم نجسة أو غيرها لم تصح صلاته.
الثاني: إنما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالها، فلو وضع التكة على رأسه والخف في يده كانا نجسين لم تصح صلاته، وإلا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره.
الثالث: لا فرق بين أن يكون النجس واحدا من هذه الأشياء أو أكثر والجميع، عملا بعموم العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا.
مسألة: لا يجزي في المني الفرك، بل لا بد من غسله بالماء رطبا كان أو يابسا، مني إنسان كان أو غيره، ذكرا أو أنثى. وهو قول مالك (3)، والأوزاعي، والثوري (4). وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا (5). وقال أحمد بالفرك إذا