والجواب عن الأول بالمنع من الرواية، فإن الرواية المشهورة عند أهل البيت عليهم السلام أن المقداد سأله لاستحياء أمير المؤمنين عليه السلام من ذلك فقال: (ليس بشئ) (1) وهؤلاء أعرف من غيرهم، فالحجة في قولهم، ولو سلم فالأمر ها هنا يحمل على الاستحباب، جمعا بين الروايتين، ولأنهما تعارضتا، فيصار إلى الأصل.
وعن الثاني بالفرق، فإن البول مما يمكن التحفظ منه والاحتراز منه، بخلاف المذي، على أنا نمنع كون ما ذكروه من المشترك علة.
تذنيب: الأصل في رطوبة فرج المرأة: الطهارة، لأنه ليس بمني. وعن الجمهور قولان:
أحدهما: أنه نجس، لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، فأشبه المذي.
والثاني: الطهارة (2)، لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله (3) وهو من جماع، فإنه ما احتلم نبي قط، وهو يلاقى رطوبة الفرج. وقال بعضهم: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، لأنه لا يسلم من المذي، وهو نجس (4).
مسألة: قال علماؤنا: الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجا بدفع من عرق نجس. وهو مذهب علماء الإسلام، لقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا