فيه) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكان فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن) (2) والأحاديث كثيرة تأتي في موضع الحاجة إليها، ولأنها إحدى الطهارتين، فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث، ولأن النجاسة التقديرية تجب إزالتها بالوضوء، فالعينية أولى.
فروع:
الأول: يجب إزالة العين بالماء، فإن تعذر أزيلت بغيره إن أمكن، ثم غسل المحل بالماء. وكذا يجب إزالة الأثر وهو اللون، وأما الرائحة فلا.
ولو تعذر إزالة اللون أجزأ إزالة العين، واستحب ستر ذلك اللون بشئ من الأصباغ.
الثاني: إذا تعذر إزالة اللون طهر المحل بإزالة العين، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر أنه يكون عفوا لا طاهرا (3).
الثالث: لو صبغ الثوب بصبغ نجس وغسله، أو خضب يده بالحناء النجس طهر المحل بالغسل وإن بقي اللون، لأن نجاسته عارضة، وقال أبو إسحاق الأسفراييني (4): لا