فروع:
الأول: لو دخل في الصلاة ولم يعلم، ثم تجدد له العلم بسبق النجاسة على الصلاة في أثنائها فيه روايتان:
إحداهما: يعيد الصلاة من رأس. وهي رواية زرارة في الصحيح قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: (تنقض الصلاة وتعيد) (1) وفي هذه الرواية نظر، إذ زرارة لم يسندها إلى إمام وإن كان الغالب على الظن ذلك وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة) ثم قال بعد كلام: (وكذلك البول) (2) وهذه الرواية مناسبة للقائلين بوجوب الإعادة بعد الفراغ في الوقت.
الثانية: الإتمام روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: (إن كان دخل في صلاته فليمض) (3).
وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر إذ يمكن أن تكون الإصابة مع يبوستها. وهو الأظهر، إذ الأصل عدم الرطوبة، ويؤيده تتمة الحديث وهو قوله: (وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله).