الرابع لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب أن يسقيه الماء ويتيمم خلافا لبعض الجمهور (١).
لنا: إنه بسقيه يصدق عليه إحياء النفس، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾ (2) ولأن حرمة الآدمي يقدم على الصلاة، كما لو شاهد في الصلاة غريقا لزمه تركها وإنقاذه، فلأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى، ولأن حفظ نفس الغير واجب لا عوض له، والوضوء وإن كان واجبا إلا أن التيمم يقوم مقامه.
الخامس: لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطاش، يمموه وشربوا الماء وغرموا ثمن المال لأجل الضرورة.
السادس: لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة جاز له بيعه والتيمم، لأن ما استقر فيه حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.
السابع: لو لم يحتج إليه في يومه لكن في غده، فإن ظن فقدانه في الغد تيمم وحفظه. وإن علم وجوده في الغد توضأ به، وإن ظن، احتمل إلحاقه بالعالم وبالأول لأن الأصل العدم.
الثامن: لو خاف على حيوان الغير التلف، ففي وجوب سقيه إشكال، فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن.
السبب الرابع: المرض والجرح وما أشبههما، وقد ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم: ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وطاوس، والنخعي، وقتادة (3)، ومالك (4)، والشافعي (5)،