استعماله قبل التيمم لتحقق الإعواز المشترط.
الثاني: لو تيمم فاقد الماء ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، لم ينتقض تيممه عندنا، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: ينتقض فيستعمل الماء في بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم (1).
الثالث: لو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة، وفقد التراب فكالفاقد للمطهرين. ولو فقد الماء ووجد التراب ما يكفيه لمسح وجهه فكذلك.
السبب الثاني: أن يخاف على نفسه أو ماله لصا، أو سبعا، أو عدوا، أو حريقا، أو التخلف عن الرفقة وما أشبهه، فهو كالعادم لا نعرف فيه خلافا، لأنه غير واجد، إذ المراد بالوجدان تمكن الاستعمال، لاستحالة الأمر بما لا يطاق.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن يعقوب بن سالم (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (3).
وما رواه في الصحيح، عن داود الرقي (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: " لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك