القسم الثاني: ما عدا ما ذكرنا من الدماء، فإن كان مجتمعا وجب إزالة ما زاد على الدرهم البغلي سعة منه إجماعا منا وهو قول قتادة، والنخعي، وسعيد بن جبير، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (1)، والشافعي (2)، وقال أحمد:
لا تجب إزالته ما لم يتفاحش وتكثر (3)، وهو قول مالك (4).
واختلفا في حد التفاحش: فقال أحمد في رواية: أنه شبر في شبر (5)، وقال في أخرى: قدر الكف (6)، وقال مالك: التفاحش نصف الثوب (7) . لنا: إن الأصل وجوب إزالة النجاسة، والاحتياط يقتضيه، وقوله تعالى: " وثيابك فطهر " (8) وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم) فالزائد أولى (9).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الإعادة) (10).
وما رواه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، (وإن كان أكثر من