تعبدا (1).
لنا: إنه تكليف غير معقول المعنى، فيقف على النص، وهو إنما دل على الولوغ.
احتج المخالف بأن كل جزء من الحيوان يساوي بقية الأجزاء في الحكم (2).
والجواب: التساوي ممنوع والفرق واقع، إذ في الولوغ تحصل ملاقاة الرطوبة اللزجة للإناء المفتقرة إلى زيادة في التطهير.
التاسع: المتولد من الكلب وغيره يعتبر في إلحاق حكمه به حصول الاسم.
العاشر: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: حكم الخنزير في الولوغ حكم الكلب (3). وهو مذهب الجمهور. ونقل ابن القاص (4)، عن الشافعي في القديم: يغسل مرة واحدة. وخطأه سائر أصحابه، قالوا: لأنه في القديم قال: يغسل بقول مطلق، وإنما أراد به السبع (5). وقال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب (6). وهو الحق.
لنا: اختصاص الحكم بالكلب، وهو غير معقول فلا يتعدى إلى غيره.
احتج الشيخ بوجهين: أحدهما: أنه يسمى كلبا في اللغة، فيتناوله الحكم المعلق على الاسم.