نجس (1).
لنا: العموم الدال على نجاسة المني. ولأنه حيوان إذا مات صار نجسا، فقبل حصول الحياة فيه ينبغي أن يكون نجسا.
الثاني: ما لا نفس له سائلة الأقرب طهارته.
الثالث: مني المرأة كمني الرجل، لتناول الأدلة له، والشافعي وإن قال بطهارة مني الرجل إلا أنه قال: إن في منيها وجهين:
أحدهما: الطهارة كالرجل.
والثاني: النجاسة، لأنه لا ينفك من رطوبة فرجها (2). وعنده في رطوبة فرجها وجهان (3).
الرابع: لو تكون المني في الرحم فصار علقة وهو نجس. وبه قال أبو حنيفة (4)، وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي (5)، وهو أشهر الروايتين عن أحمد (6). وقال الصيرفي (7) من أصحاب الشافعي: إنها طاهرة (8)، وهو الرواية الضعيفة عن أحمد (9).
لنا: أنه مني استحال دما، فكان نجسا.