الذي جعل فيه العاج (1).
لنا: ما رواه الجمهور، عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وآله اشترى لفاطمة قلادة من عصيب وسوارين من عاج (2).
ومن طريق الخاصة: رواية الحسين بن زرارة وقد تقدمت ولأنه لا تحله الحياة، فلا يحلها الموت، فلا ينجس كالشعر. ولأن المنجس اتصال الدماء والرطوبات بالشئ، والعظم لا يوجد فيه ذلك.
احتجوا (3) بقوله تعالى: " قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة " (4) فكانت قابلة للموت.
والجواب: الإحياء إنما يتوجه إلى المكلف صاحب العظام.
فروع:
الأول: الظفر، والقرن، والحافر، والسن كالعظم طاهر، لأنه لا تحله الحياة، والقائلون بنجاسة العظم قالوا بنجاسته (5). وفيما يتساقط من قرون الوعول (6) عند القائلين بنجاسته وقت الموت قولان:
أحدهما: الطهارة وهو الصحيح، لأنه طاهر حال اتصاله مع عدم الحياة فيه، فلم ينجس بالفصل من الحيوان ولا يموت الحيوان كالشعر.
والآخر: النجاسة (7)، لقوله عليه السلام: (ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو