لنا: إن النص يتناول الصعيد، وهو: التراب الساكن الثابت. قال أبو يوسف:
وغبار الثوب واللبد ليس بتراب من كل وجه، بل هو ثوب ولبد من وجه، لخروجه منها فلا يجوز إلا عند الضرورة (1).
ويؤيد ما اخترناه: ما تقدم من الروايات، فإنها دالة على الاشتراط.
احتج أبو حنيفة ومحمد: بأن الصعيد وجه الأرض، والغبار تراب حقيقة وإن استخرج من غير الأرض، لأنه كان مجاورا له، فإذا نفض عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا (2). وفيه قوة.
الثاني: اشترط السيد المرتضى في الجمل أن يكون الغبار الذي على الثوب أو ما يجري مجراه، مما يجوز أن يتيمم بمثله، كالتراب لا كالأشنان والزرنيخ (3). وتبعه ابن إدريس (4) في ذلك. وهو جيد.
الثالث: قال الشيخ في النهاية: ولو كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر وكانت معه دابة، فلينفض عرفها أو لبد سرجها ويتيمم بغبرته، فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه (5). وهذا يعطي الترتيب، والوجه عدمه. ولعله رتب ذلك لكثرة وجود أجزاء التراب في دابته وقلته في الثوب.
مسألة: ولو لم يجد إلا الوحل تيمم منه. وهو مذهب علمائنا، إلا أنه إذا تمكن من أخذ شئ من الوحل يلطخ به جسده حتى يجف، وجب عليه ذلك ليتيمم بتراب، وإن لم يتمكن لضيق الوقت أو لغيره، وجب عليه التيمم. وقال أبو حنيفة: إذا لم