كله، وحرمة الرفيق والعبيد والإماء كحرمة نفسه، وحرمة بهائمه كحرمة ماله.
الثاني: لو وجد خائف العطش ماءا طاهرا وماءا نجسا يكفيه أحدهما لشربه تحفظ بالطاهر للشرب، خلافا لبعض الجمهور، فإنه أوجب التوضؤ بالطاهر واستبقاء النجس للشرب (1).
لنا: إن رخصة التيمم أوسع من رخصة استعمال الماء النجس. وأيضا: فهو غير قادر على ما يجوز الوضوء به وعلى ما يجوز شربه سوى هذا الظاهر، فجاز حبسه للشرب كما لو لم يكن معه سواه.
احتج المخالف بأنه وجد ماءا طاهرا يستغني عن شربه فأشبه ما لو كان ماءا كثيرا طاهر (2).
والجواب: المنع متجه على الاستغناء عن الشرب، إذ النجس لا يجوز شربه مع وجود الطاهر، فأشبه ما لو لم يكن موجودا.
الثالث: لو وجدهما وهو عطشان شرب، الطاهر وأراق النجس مع الاستغناء سواء كان في الوقت أو قبله، خلافا لبعض الشافعية، فإنه أوجب التطهير في الوقت (3)، وإن لم يكن في الوقت جوز شرب الطاهر.
لنا: إنه محتاج إلى الشرب دفعا لضرورة العطش، وشرب النجس مع وجود الطاهر حرام فتعين الطاهر.
احتج بأن الطاهر مستحق للطهارة، فهو كالمعدوم.
والجواب: إنما يصير مستحقا لو لم يتعلق به وجوب الشرب لدفع الضرر وها هنا هو كذلك، إذ شرب النجس حرام.