عليه في قبوله، فكان الشرط مفقودا.
الثالث: لو وجده بثمن لا يقدر عليه، فبذل له الثمن، وجب عليه قبوله. وهو اختيار الشيخ (1)، خلافا للشافعي (2).
لنا: إنه واجد فلا يجوز له التيمم.
احتجوا بأن المنة تلحقه بذلك فلا يلزمه القبول والجواب: إن المنة غير معتبرة في نظر، الشرع ولهذا أوجبوا قبول الماء، فثمنه مساو له في عدم المنة وثبوتها.
الرابع: لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله، سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف فيه مخالفا.
الخامس: إذا لم يكن معه الثمن، فبذل له بثمن في ذمته يقدر على أدائه في بلده وجب عليه قبوله، خلافا لبعض الجمهور (3).
لنا: إنه قادر على أخذه بما لا ضرر عليه فيه فكان واجبا، كما لو اشتراه بثمن مثله وكان واجدا.
احتج المخالف بأن بقاء الدين في ذمته ضرر، لجواز تلف ماله قبل أدائه (4).
والجواب: لا اعتبار بهذا التجويز مع غلبة الظن بإمكان الأداء.
السادس: ولو لم يبذل له وكان فاضلا عن حاجته لم يجز له المكابرة عليه، لعدم الضرورة إلى ذلك، لوجود البدل وهو التيمم بخلاف الطعام في المجاعة.
السابع: لو كان عليه دين مستغرق وجب عليه الشراء في الذمة إن وجد البائع، لأنه ممكن، خلافا للشافعي (5).