إنه بول ومن إن أم أيمن (1) شربته (2).
مسألة: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة سواء كان آدميا أو غير آدمي. وهو مذهب علمائنا أجمع. وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على نجاسة لحم غير الآدمي منه، لأن تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته، أما جلده فكذلك عندنا. وهو قول عامة العلماء. وحكي عن الزهري أنه قال: جلد الميتة لا ينجس (3). وهو أحد وجهي الشافعية، حكاه ابن القطان (4) منهم (5)، وإنما الزهومة التي في الجلد تصير نجسة، فيؤمر بالدبغ لإزالتها.
لنا: إنه تحله الحياة، فكان ميتة، فكانت نجسة كاللحم.
وأما الآدمي، فللشافعي في تنجيسه بالموت قولان: أحدهما: التنجيس، والثاني: عدمه (6).
لنا: إنه حيوان لو فارقته الحياة ينجس كغيره من الحيوانات.
احتج: بأنه يغسل، فلا يكون نجسا، لانتفاء الفائدة.
والجواب: المنع من الملازمة، ولا استبعاد في طهارة الآدمي بالغسل دون غيره من