فروع:
الأول: لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا، خلافا للحنفية (1).
لنا: الأصل بعد ملاقاة النجاسة ثبوتها واستصحابها، وما رويناه من حديث عمار وغيره.
لا يقال: قد روى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبها البول، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: (نعم) (3).
وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: (إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها) (2) وذلك مطلق، ولأن الجفاف ثابت في الموضعين وذلك يقتضي زوال عين النجاسة، فلا وجه للتخصيص.
والجواب عن الأول بأنا نحملها على الصلاة عليها مع نجاستها إذا سجد على طاهر، جمعا بين الأخبار.
وعن الثاني: أنها مطلقة فيقيد بما رواه عمار أيضا.
وعن الثالث: بالفرق، إذ مفارقة أجزاء النجاسة بالتسخين ليس مساويا لمفارقتها بالنشف.
الثاني: قال الشيخ في الخلاف: أن الأرض لو جفت بغير الشمس لم تطهر (4).