ثلاث مرات) (1) ووجه الجمع بينهما: حمل الأولى على الاستحباب، والثانية على الإجزاء.
لا يقال: إذا كانت الثانية دالة على حد الإجزاء تعينت الثلاث.
لأنا نقول: لما كان الإنقاء إنما يحصل غالبا بالثلاث لا جزم علق الحكم عليه، والتعليق إذا جرى مجرى الغالب لا يدل على نفي الحكم عما عداه إجماعا. وقد روى الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء كامخ (2) أو زيتون؟ قال: (إذا غسل فلا بأس) وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: (إذا غسل فلا بأس) (3) ولم يعتبر هنا العدد، فعلم أن الواجب هو مطلق الغسل المشتمل على إزالة المانع.
الثاني: يستحب غسل الإناء لموت الجرذ سبعا وأقله ثلاث مرات، وكذا الفأرة.
وقال الشيخ في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعا (4). وجعله في المبسوط، والجمل رواية (5). واحتج على ما ذكره في النهاية بما رواه عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات) (6) والرواية ضعيفة السند، فالأولى الاستحباب عملا بالاحتياط.
الثالث: يغسل الإناء من باقي النجاسات مرة واحدة وجوبا، ويستحب الثلاث