الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (1).
وما رواه في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فإن: ذلك توسيع من الله عز وجل " قال: " فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (2).
فروع:
الأول: هل يشترط [في] (3) التيمم بغبار هذه وما شابهها فقد التراب أم لا؟
عبارة الشيخ (4) وأكثر الأصحاب تقتضي الاشتراط (5)، ونص ابن إدريس في كتابه عليه (6)، والسيد المرتضى في كتاب الجمل أطلق القول بالجواز (7). وهو اختيار أبي حنيفة، ومحمد (8). والوجه الاشتراط على ما ذكره أكثر الأصحاب، واختاره أبو يوسف (9).