أجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله ولا لأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات، إنما كانوا يصلون على الأرض، ولا ريب أن المرابض لا تنفك عن البعر والبول، فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم (1)، وذلك يدل على طهارتها. ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه، فكان طاهرا كاللبن وذرق الطائر، عند أبي حنيفة (2).
احتجوا بأنه رجيع، فكان نجسا كرجيع الآدمي (3). وبقوله تعالى: " نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا " (4) فامتن علينا بأن سقانا طاهرا من بين نجسين.
والجواب عن الأول: الفرق بين مأكول اللحم وغير مأكوله ثابت، ولهذا قالوا: إن مأكول اللحم نجاسته حقيقية (5). ومع الفرق لا يتم القياس.
وعن الثاني: إن الامتنان يجوز أن يكون بمطلق السقي، والتخصيص للفرث والدم بالذكر إظهارا للقدرة، فإن إخراج الأبيض من بين دم أحمر وفرث أصفر في غاية من القدرة.
فروع:
الأول: أرواث البغال، والحمير، والدواب طاهرة لكنها مكروهة وقد تقدم