ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي حفص (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: (تغسل القميص في اليوم مرة) (2).
فروع:
الأول: اسم اليوم يطلق على النهار والليل فيكتفي فيهما بالمرة.
الثاني: لو قيل باستحباب جعل الغسلة (3) آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطهارة كان حسنا.
الثالث: روى عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل؟ قال: (يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة) (4) وفي الطريق كلام، لكن العمل بمضمونها أولى، لما فيه من الرخصة عند المشقة.
مسألة: كل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا وجب غسل موضع الملاقاة، وإن كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجاسة كلبا أو خنزير. أما وجوب الغسل لهما مع ملاقاة الرطب منهما لكل نجاسة فاتفاق إذ النجاسة تؤثر بالملاقاة، ويدل عليه ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه