ميتة قال الترمذي: هو حديث حسن.
والجواب: المراد ما يقطع مما فيه حياة، لأنه بفصله بموت وتفارقه الحياة بخلاف ما لا تحله الحياة.
الثاني: ما لا ينجس بالموت كالسمك لا بأس بعظامه، وهو وفاق.
الثالث الريش كالشعر، لأنه في معناه، وأما أصولهما إذا كانت رطبة ونتف من الميتة، غسل وصار طاهرا، لأنه ليس بميتة وقد لاقاها برطوبة، فكان طاهرا في أصله، نجسا باعتبار الملاقاة.
وقال بعض الجمهور: وهو نجس وإن غسل، لأنه جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريشا (2). والجواب: التقدير صيرورته كذلك.
الرابع: شعر الآدمي إذا انفصل في حياته فهو طاهر، على قول علمائنا وأكثر الجمهور (3) خلافا للشافعي (4). لنا: ما رواه مسلم وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله فرق شعره بين أصحابه، قال أنس: لما رمى النبي صلى الله عليه وآله ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، قال: (احلق) فحلقه، وأعطاه أبا طلحة، فقال: (اقسمه بين الناس) (5) ولو كان نجسا لما ساغ هذا،