لحدثه ثم ذكر (1).
والجواب: الفرق ثابت، إذ البدل موجود في صورة النزاع بخلاف المقيس عليه.
فروع:
الأول: لو ضل عن رحله أو كان يعرف بئرا فضاعت عنه فتيمم وصلى ثم وجدها، فالصحيح أن لا إعادة، لأنه عادم، وقيل: هو كالناسي (2)، وليس بشئ، وبالأول قال الشافعي (3). والفرق بينه وبين الناسي ظاهر، فإن الناسي مفرط بخلاف هذا.
الثاني: لو كان الماء مع عبده ولم يعلم به فصلى بالتيمم فالوجه الصحة، لأن التفريط من غيره.
الثالث: لو صلى فبان الماء بقربه أما في بئرا أو مصنع أو غيرهما، فإن كان خفيا وطلب فلم يظفر فلا إعادة، لأنه فعل المأمور به، وإن لم يطلب أعاد.
الرابع: لو وضع له غيره الماء في رحله ولم يعلم، فالوجه الإعادة أيضا، لأن المقتضي للإعادة هناك ليس النسيان بل ترك الطلب.
مسألة: الجنب إذا فقد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه مطلقا عند علمائنا.
لنا: قوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) فمع الفعل يقع الامتثال، فيحصل الإجزاء.
وما رواه الجمهور، عن أبي ذر إنه قال للنبي صلى الله عليه وآله: إني أعزب عن