وما رواه في الموثق، عن زرارة: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟
فضرب بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (1).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة: قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (2).
وما تقدم من الأحاديث الدالة على أن المسح على الكفين، وما يأتي. ولأنه حكم معلق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع، كالقطع ومس الفرج، وهذه حجة ابن عباس (3).
احتج ابن بابويه (4) بقوله تعالى: " وأيديكم منه " (5) وأحال بالأيدي على ما ذكر في الغسل، إذ الكلام كالجملة الواحدة، فيجب التناسب فيهما. ولأنه لما بين في الأول لم يحتج في الثاني إلى بيان.
وبما رواه الشيخ عن سماعة، وليث المرادي. وقد تقدمتا (6).
وبما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم على ما كان