السلام عن الجص يوقد عليه عذرة وعظام الموتى، ويجصص به المسجد [أ] (1) يسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: (إن الماء والنار قد طهراه) (2) وفي الاستدلال بهذه إشكال من وجهين: أحدهما: إن الماء الممازج هو الذي يحل به، ذلك غير مطهر. إجماعا.
الثاني: إنه حكم بنجاسة الجص، ثم بتطهيره وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال، والأقرب أن يقال: النار أقوى إحالة من الماء، فكما أن الماء مطهر فالنار أولى، ولأن الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد، إذ لا يتوقون منه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا.
السادس: قال الشيخ: اللبن المضروب من الطين النجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار (3)، واستدل بالحديث الأول وفيه إشكال، وقال الشافعي: لا يطهر بذلك (4).
السابع: لو استحال الدبس النجس إلى الخل لم يطهر، لاختصاص التطهير بالاستحالة بنجاسة الخمرية.
الثامن: لو صارت الأعيان النجسة ترابا فالأقرب الطهارة، لأن الحكم معلق على الاسم ويزول بزواله، ولقوله عليه السلام: (التراب طهور المسلم) (5) (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (6).