أحدها: أنه لا اعتداد بالأولى وإن وجبت عليه لما عرفت.
الثاني: كلاهما فرض.
الثالث: الأولى فرض والثانية استحباب.
الرابع: يحتسب له تعالى أيهما شاء (1).
مسألة: لو نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله، فتيمم وصلى، فإن كان قد طلب واجتهد ولم يظفر به لخفائه أو لظنه أنه ليس معه ماء صحت صلاته، وإن كان قد فرط في الطلب أعاد قاله علمائنا. وقال الشافعي (2) وأبو يوسف تجب عليه الإعادة مطلقا (3). وهو أحد قولي أحمد (4)، وأحد قولي مالك (5). والقول الآخر لهما:
عدم الإعادة (6). وهو مذهب أبي حنيفة (7)، وأبي ثور (8)، ومحمد (9).
لنا: أن الطلب واجب، فمع الإخلال به لم يقع الفعل على الوجه المطلوب، فلا يكون مجزيا. وقد تقدم تمامه. ومع الطلب يكون قد صلى صلاة مشروعة فيثبت الإجزاء. ولأنه مع النسيان عن قادر على استعمال الماء فهو كالعادم.
احتجوا بأنها طهارة تجب مع الذكر، فلم تسقط بالنسيان، كما لو صلى ناسيا