يخرج من العضدين والمنكبين) (1).
احتج أبو حنيفة بأنه بول نجس، فوجب غسله كغيره من النجاسات، ولأنه حكم يتعلق بالنجاسة، فاستوى فيه الذكر والأنثى (2).
والجواب: ما ذكرناه من الأحاديث نصوص، وما ذكره قياس، والنص أولى.
وأيضا: فالنجاسات قابلة للشدة والضعف، وحينئذ يبطل القياس.
لا يقال: قد روى الشيخ، عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: (اغسله) قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال (اغسل الثوب كله) (3).
لأنا نقول: هذه الرواية ضعيفة، ومع ذلك فيمكن أن تتناول من أكل الطعام ومن لم يأكل، والجمع يقتضي حملها على الأول، ولو حملت على الثاني كان ترجيحا من غير مرجح، وإبطالا لما ذكرناه من الأحاديث، فكان قولنا أولى.
تذنيب: هذا التحقيق متعلق بمن لم يأكل، وحده ابن إدريس بالحولين (4)، وليس شيئا، إذ روايتا الحلبي والسكوني دلتا على الأكل والطعم سواء بلغ الحولين أو لم يبلغ، ولا أعلم علته في ذلك، بل الأقرب تعلق الحكم بطعمه مستندا إلى إرادته وشهوته وإلا لتعلق الغسل بساعة الولادة، إذ يستحب تحنيكه بالتمر.
مسألة: ويكتفي في المربية للصبي إذا لم تجد إلا ثوبا واحدا بالمرة في اليوم.
ذكره الشيخ (5) لأنه متكرر، فيشق إزالته، فجرى مجرى دم القروح السائلة.