ويؤيده: رواية عمرو بن العاص فإنه لما حكى النبي صلى الله عليه وآله ما فعل قال له: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فذكر العذر، فضحك صلى الله عليه وآله (1). وتسميته صلى الله عليه وآله له جنبا يدل على بقاء الحدث.
فروع:
الأول: لو نوى بتيممه فريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفرض والنفل، سواء نوى فريضة معينة أو مطلقة، واستباح كلما يستباح بالتيمم ولا نعرف فيه مخالفا، لكن قال الشافعي: إن نوى معينة صح أن يصليها به ولو نوى فريضة مطلقة فكذلك عنده (2)، إلا ما حكى بعض أصحابه عنه أنه لا يجوز أن يستبيح به أكثر من فريضة واحدة ويجوز عنده أن يتيمم لفريضة ويصلي غيرها (3).
الثاني:
لو نوى للفرض جاز أن يتطوع به قبل الفريضة وهذا إنما يصح على رأي من يجوز التيمم قبل التضييق (4) (5)، وهو الذي اخترناه في كتابنا هذا (6): وبه قال الشافعي (7)، وأحمد (8)، وأصحاب الرأي (9)، ومالك، وإن جوز التقديم قبل