الثوبين حصل بتفريطه، إذ كان ينبغي له غسل النجس قبل الاشتباه أو تعليمه، ولا يمكن ذلك في القبلة، ولأن الأدلة قائمة في القبلة كالنجوم والشمس والمغرب والمشرق، فيصح الاجتهاد فيها، ويقوى دليل الإصابة بحيث يضعف وهم الخطأ جدا، بخلاف الثوبين.
وأيضا: ينتقض ما ذكروه بأجزاء الثوب الواحد. وقد فرق بعض الشافعية بأن الأصل في كل واحد من الثوبين الطهارة، فإذا اجتهد استند اجتهاده إلى أصل الطهارة، والثوب الواحد قد بطل فيه حكم الأصل، فلم يجز التحري (1).
والجواب: أن البحث في الثوب كله حتى يبطل فيه حكم الأصل، بل في أجزائه.
الثالث: لو تعددت الثياب النجسة صلى بعددها وزاد صلاة على ذلك العدد ولم يجز له التحري كالثوبين، خلافا لبعض الحنابلة (2)، حيث فرق بينهما وهو غلط، لأنه إذا صلى في عدد النجس بأجمعه فإن حصل له صلاة في طاهر برئت ذمته، وإلا وجب عليه أن يصلي في آخر فيحصل له اليقين، ولأنه إذا جاز له التحري بين متيقن النجاسة والطاهر كان جواز التحري بين مشتبه النجس والطاهر أولى.
الرابع: لو صلى الظهر في أحدهما، ثم كررها في الآخر صحت له الظهر، ولو صلى الظهر في ثوب، ثم العصر في آخر، ثم الظهر فيه، ثم العصر في الأول صحت الظهر لا غير ووجب عليه إعادة العصر في الثاني.
الخامس: لو نجس أحد الكمين واشتبها لم يجز له التحري، وغسلهما معا لما سبق، أو نزعه وصلى عريانا إن لم يجد ماءا ولا ثوبا آخر. وبه قال أبو إسحاق من الشافعية (3). وقال أبو العباس منهم: يجوز له التحري (4). ولو فصل أحد الكمين من